وأنس بن عياض (١) ، والليث بن سعد (٢) ، ومعمر بن راشد (٣) ، ووهيب بن خالد (٤) ، وعلي بن مسهر (٥) ، لم يذكر أحد منهم الإحراق.
ورواه الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب مرسلًا وقال فيه (فانزعها) (٦) .
وجاء في حديث الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم (فاستخرجها) (٧) .
وقد أشار الإمام مسلم إلى مخالفة ابن نمير فقال عقب الحديث: «حدثنا أبو كريب، وحدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله ﷺ … وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه: فذهب رسول الله ﷺ إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت: قلت: يا رسول الله فأخرجه ولم يقل: أفلا أحرقته ولم يذكر: «فأمر بها فدُفِنَت» .
قال القاضي عياض: «أفلا أحرقته» يعني السحر، كذا الرواية عندنا في جميع النسخ، قيل صوابه: «أفلا أخرجته» ، وكذلك وقع في مسلم في الحديث الآخر وفي غير مسلم» (٨) .