أعلم - أنه سماها صلاة البصر لأنها إنما تصلى عند إشعار الظلام وإثبات البصر والأشخاص، ويقال في صلاة البصر إنه أراد بها صلاة المغرب، والقول الأول أشهر، والله أعلم وأحكم» (١) .
تنبيه:
رواه الطحاوي عن ابن أبي داود عن يحيى بن معين به فقال (صلاة البصير) ، وهو تصحيف في المطبوع من (البصر) إلى (البصير) (٢) .
قال الحافظ في ترجمة أبي طريف الهلالي: «روى حديث أحمد والحسن بن سفيان وغيرهما وذكر الحديث فقال (المغرب) قال: وصححه ابن خزيمة» (٣) ، والله أعلم.