فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 3568

١٤٦١ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن [هشام بن أبي] (١) رُقَيَّةَ حدثه قال: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ: يَا أَيهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْب (٢) والْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ؟ وَهذَا رَجُل يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قُمْ يَا عُقْبَةُ. فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: إِنَي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَؤَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ".


= وقد نسب ابن الأثير في "جامع الأصول" ٤/ ٧٩٢ هذا الحديث إلى أبي هريرة، وهو وهم. وانظر أيضاً جامع الأصول ٤/ ٧١٦، وتحفة الأشراف ٧/ ١٧٨ برقم (١٠٨١٨) . ويشهد لتحريم لبس الحرير أحاديث الباب الآتية.
ويشهد لتحريم التختم بالذهب حديث عائشة برقم (٦٩٥٢) ، وحديث أم سلمة برقم (٦٩٥٧) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.
ويشهد لتحريم الشرب في الحناتم الأحاديث (١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢) المتقدمة باب: ما جاء في الأوعية.
(١) في الأصلين "أن أبا رقية" وهو خطأ.
(٢) العَصْب -بفتح العين المهملة، وسكون الصاد المهملة أيضاً-: برود يمنية يعصب غزلها- يجمع وُيشد- ثم يصبغ وينسج فيأتي مَوْشياً لبقاء ما عصب به أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: هي برود مخططة. والعصب الفتل. والعَصَّاب: الغزال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت