فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 2303

وخص العقد الفاسد، فإن النكاح الفاسد لا يحرم، فالتخصيص

أولى، وعلى هذا: لو نكح الأب نكاحا فاسدًا فللابن أن ينكح

منكوحته ولا تكون محرمة عليه.

تنبيه: النسخ شبيه بالتخصيص؛ لأن"النسخ"تخصيص في

الأزمان، فهل - على هذا - يقدم النسخ على الاشتراك؛ نظرًا

لكون التخصيص مقدما على الاشتراك؟

نقول - في الجواب عن ذلك: إن النسخ لا يقدم على

الاشتراك، بل إن الاشتراك هو المقدم عليه؛ لأن النسخ يلزم منه

الإبطال بالكلية، أما الاشتراك فإنه يستلزم التأخير إلي وقت ظهور

القرينة، والتأخير أهون من الإبطال، فعلى هذا لو وقع التعارض

بينهما لكان الاشتراك أوْلى.

الوجه الخامس: إذا وقع التعارض بين"النقل"و"المجاز"،

فإنه يقدم"المجاز"؛ لأنه يلزم من"النقل": أن يكون الوضع

الأول - المنقول عنه - مهجورًا، وهو خلاف الأصل؛ لأن الأصل:

الإعمال، لا الإهمال، والمجاز لا يستلزم ذلك، فيكون المجاز

راجحا عليه.

مثاله:"الصلاة"، فإنها مجاز في ذات الأركان - على قول -

وهي منقولة من الدعاء إلى هذا المعنى - على قول آخر لبعض

العلماء.

الوجه السادس: إذا وقع التعارض بين دؤ النقل"و"الإضمار"،"

فإن الذي يقدم هو"الإضمار"؛ لأن"الإضمار"و"المجاز"

متساويان؛ نظرًا لاحتياج كل واحد إلى قرينة تصرف السامع عن فهم

ما يدل عليه اللفظ ظاهرًا - كما سيأتي في الوجه الثامن -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت