فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 2303

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة - وهي المذكورة في القسم الثاني - خلاف

معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها ما ذكرناه من

ورود بيان قِران الحج والعمرة بالقول والفعل.

فبناء على المذهب الأول: يكون الواجب على القارن طوافًا

واحدًا وسعيا واحدًا، ويحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على الاستحباب، أو أنه واجب مختص به.

وبناء على المذهب الثاني: يكون الواجب على القارن طوافين

وسعيين.

وبناء على المذهب الثالث: يكون الواجب على القارن طوافين

وسعيين إن علمنا أن المتقدم هو: الفعل، أما إذا علمنا أن المتقدم هو

القول أو جهلنا المتقدم منهما فيكون الواجب على القارن طوافًا

وسعيًا واحدًا.

وبناء على المذهب الرابع: يكون الواجب على القارن من الأُمَّة

طوافا واحدًا وسعيا واحدًا، ويجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - طوافين وسعيين.

المسألة السادسة: هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبيَّن،

أو يجوز أن يكون أدنى منه في القوة، أو لا بد أن يكون أقوى منه؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يجوز البيان بالأدنى والمساوي، كما يجوز

البيان بالأقوى مطلقًا، أي: سواء كان بيانا لمجمل أو لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت