فهرس الكتاب
أمر بذلك الشيء - فإن الطلاق يقع؛ لأنه يكون كانه أمر بالطلاق
فينفذ.
2 -لو قال زيد لبكر: مر عمرًا أن يبيع هذه السلعة، ثم باعها
الثالث - وهو عمرو - قبل إذن الثاني - وهو بكر - بأن سمع زيدًا
يقول ذلك - فهل هذا البيع صحيح؟
على المذهب الأول - وهو: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا
بذلك الشيء - لا يكون هذا البيع صحيحا.
أما على المذهب الثاني - وهو: أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك
الشيء - يكون هذا البيع صحيحا.