فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 2303

فإنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة؛ بناء على المذهب الأول وهو:

أن أقل الجمع ثلاثة.

وقيل: يحنث إذا كلم اثنين، بناء على المذهب الثاني وهو: أن

أقل الجمع اثنان.

ويلزم على المذهب الثالث - وهو: أن أقل الجمع واحد: أنه

يحنث إذا كلم واحدًا.

2 -الصلاة على الميت.

قيل: لا بد أن يصلي عليه ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

وقيل: يكفي أن يصلي عليه اثنان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.

وقيل: يكفي أن يصلي عليه واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.

3 -لو قال الزوج:"إن تزوجت نساء فأمرأتى طالق": لم

تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

ويلزم على المذهب الثاني - وهو: أن أقل الجمع اثنان: إن

امرأته تطلق إذا تزوج امرأتين.

ويلزم على المذهب الثالث - وهو؛ أن أقل الجمع واحد: إن

امرأته تطلق إذا تزوج امرأة واحدة.

4 -إذا نذر صوم أيام - ولم يبين مقصده - فإنه يلزمه ثلاثة أيام؛

بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

ويلزمه يومان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.

ويلزمه يوم واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت