فهرس الكتاب

الصفحة 1684 من 2303

تنبيه ثان: اختلف أصحاب المذهب الأول في موضع نية الاستثناء

فقال أكثرهم: يُكتفى بوجود النية قبل فراغه، وهو الصحيح، وقال

بعضهم: يعتبر وجود النية في أول الكلام.

تنبيه ثالث: اتفق أصحاب المذهب الأول - وهم المشترطون

للاتصال - على أنه لا يجوز تقدوم المستثنى في أول الكلام كقولك:

"إلا زيدًا قام القوم"، وكذلك لا يجوز ولو تقدمه حرف نفي

كقولك:"ما إلا زيدًا في الدار أحد"، وأما قول الشاعر:

وبلدة ليس لها طوري ... ولا خلا الجن بها إنسي

فهذا شاذ ولا يقاس عليه.

تنبيه رابع: اختلف أصحاب المذهب الثاني - وهم المجوزون

لانفصال المستثنى عن المستثنى منه - في وقت هذا الانفصال على

أقوال:

القول الأول: أنه يجوز الانفصال شهرًا، وهو محكي عن ابن

عباس - رضي اللَّه عنهما -.

القول الثاني: أنه يجوز الانفصال سنة، وهو محكي عن ابن

عباس - رضي اللَّه عنهما -.

القول الثالث: أنه يجوز الانفصال وإن طال أبدًا، وهو محكي

عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -.

ولكن الصحيح: أنه يؤول ما جاء عن ابن عباس - رضي الله

عنهما - إن صح - على نسيان:"إن شاء اللَّه"، كما ورد ذلك

عن بعض العلماء، كالإمام أحمد والقرافي وابن جرير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت