فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 2303

القول الرابع: يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس، وهو

المروي عن الحسن البصري، وعطاء، وقد أومأ إليه الإمام أحمد.

القول الخامس: يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه في اليمين

في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره.

القول السادس: يجوز تأخير الاستثناء إلى أربعة أشهر.

القول السابع: يجوز تأخير الاستثناء لفظا، لكن مع إضمار

الاستثناء متصلًا بالمستثنى منه، ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين

الله تعالى، ونسب إلى بعض المالكية.

القول الثامن: يجوز تأخير الاستثناء إذا ورد معه كلامًا يدل على

أن ذلك الاستثناء مما تقدم مثل: أن يقول:"جاء الناس"، ثم

يقول بعد زمان:"إلا زيدًا، وهو استثناء مما كنت قلت".

المسألة السادسة: هل يجوز تقديم المستثنى على المسثثنى منه؟

لقد اختلف المشترطون للاتصال على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إذا كان

متصلًا به، فيجوز أن تقول:"ما جاءني إلا أخاك من أحد"،

و"قام إلا زيدًا القوم"، و"القوم إلا زيدًا ذاهبون"، و"في الدار"

إلا زيدًا أصحابك"، و"ضربت إلا زيدًا القوم"، ومنه قول"

الكميت بن زيد:

فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب

والتقدير: فما لي شيعة إلا أحمد، وما لي مشعب إلا مشعب

الحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت