فهرس الكتاب
القول الرابع: يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس، وهو
المروي عن الحسن البصري، وعطاء، وقد أومأ إليه الإمام أحمد.
القول الخامس: يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه في اليمين
في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره.
القول السادس: يجوز تأخير الاستثناء إلى أربعة أشهر.
القول السابع: يجوز تأخير الاستثناء لفظا، لكن مع إضمار
الاستثناء متصلًا بالمستثنى منه، ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين
الله تعالى، ونسب إلى بعض المالكية.
القول الثامن: يجوز تأخير الاستثناء إذا ورد معه كلامًا يدل على
أن ذلك الاستثناء مما تقدم مثل: أن يقول:"جاء الناس"، ثم
يقول بعد زمان:"إلا زيدًا، وهو استثناء مما كنت قلت".
المسألة السادسة: هل يجوز تقديم المستثنى على المسثثنى منه؟
لقد اختلف المشترطون للاتصال على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إذا كان
متصلًا به، فيجوز أن تقول:"ما جاءني إلا أخاك من أحد"،
و"قام إلا زيدًا القوم"، و"القوم إلا زيدًا ذاهبون"، و"في الدار"
إلا زيدًا أصحابك"، و"ضربت إلا زيدًا القوم"، ومنه قول"
الكميت بن زيد:
فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب
والتقدير: فما لي شيعة إلا أحمد، وما لي مشعب إلا مشعب
الحق.