فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 2303

وقوله - صلى الله عليه وسلم:

"الثيب أحق بنفسها من وليها".

فالمنطوق: أن الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح.

والمفهوم: أن البكر وليها أحق منها في أمر النكاح.

وقولك:"اعط السائل لحاجته"يفهم بمفهوم المخالفة: أن غير

المحتاج لا يعطى.

المسألة الثانية: أسماء مفهوم المخالفة:

مفهوم المخالفة يسمى بعدة أسماء عند العلماء، وهي كما يلي:

الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهذا هو المشهور عند جمهور

العلماء في كتبهم.

وسمي بذلك؛ لأنه استنتاج مجرد، غير مستند إلى منطوق،

فيكون مفهومًا، أي: أن المفهوم منه يخالف المنطوق به حكما.

الاسم الثاني: دليل الخطاب، وسمي بذلك لأحد أمور ثلاثة:

الأول: سمي بذلك إما لأن دليله من جنس الخطاب.

الثاني: أو سمي بذلك لأن الخطاب دال عليه.

الثالث: أو سمي بذلك لمخالفته منطوق الخطاب.

الاسم الثالث: تخصيص الشيء بالذكر، وهذا الاسم منتشر عند

الحنفية، واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة - كما سيأتي

ذكره -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت