فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 2303

الثاني: ما كان قولًا يتعلق بالدنيا، والأمور المغيبة عنه، فالتقرير

عليه لا يدل على صدق الخبر، وثبوت مدلوله كما في قصة المنافقين.

النوع الثاني: الإقرار على الأفعال، مثاله: إقراره - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد على أكل لحم الضب، فهذا النوع يدل على أنه لا حرج في ذلك.

النوج الثالث: الإقرار على الترك، ومثاله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أمر أهل مكة بالإتمام، فقال:"يا أهل مكة، أتموا"

صلاتكم فإنا قوم سفر"، وأما ما بمِنَى وعرفة ومزدلفة، فلم ينقل"

أحد أنه أمرهم بذلك، فقال ابن تيمية: لو كان المكيون قد قاموا

فأتموا الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا لما أهمل الصحابة نقل ذلك

وهذا يدل على أنهم قصروا، ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليهم، ورجح بهذا: أن للمكيين القصر بالمناسك بعذر النسك.

المسألة الثلاثون: تقسيمات السُّنَّة:

السُّنَّة تنقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة هي كما يلي:

أولًا: تنقسم السُّنَّة من حيث حقيقتها إلى ثلاثة أقسام:

1 -السُّنَّة القولية.

2 -السُّنَّة الفعلية.

3 -السُّنَّة التقريرية، وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل.

ثانيا: تنقسم السُّنَّة من حيث السند إلى قسمين:

1 -المتواتر.

2 -الآحاد.

والحنفية يجعلون قسما ثالثا بينهما هو: المشهور،

وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت