فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 260

السابعة: أن الاستعانة تجوز عند الضرورة فقط.

الثامنة: أن الاستعانة لا تجوز بحال لا عند الضرورة ولا غيرها.

رابعًا: أن أدلة المانعين من الاستعانة أصرح وأصح وألصق بعين المسألة وكل الأحاديث التي يتوهم منها المعارضة يمكن توجيهها، وما رواه الطحاوي في مشكل الآثار محمول على حال الضرورة أو الحاجة الشديدة.

خامسًا: فالراجح في المسألة - والله تعالى أعلم - أن الأصل هو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على المشركين في القتال، ويستثنى من ذلك حال الضرورة والحاجة الشديدة.

سادسًا: هناك بعض الصور التي يجوز فيها الاستعانة بالمشركين في شئون الجهاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". [المورد العذب لبيان حكم الاستعانة بالكفار في الحرب للشيخ أبي يحيى الليبي] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت