فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 260

"أولًا: للعلماء في مسألة الاستعانة بالكفار على الكفار في القتال قولان أصليان:"

القول الأول: عدم جواز الاستعانة، القول الثاني: جواز الاستعانة بشروط.

ثانيًا: مجمل الشروط التي ذكرها المجوزون للاستعانة تتلخص في:

الأول: أن يكون الكافر المستعان به حسن الرأي في المسلمين.

الثاني: أن يكون حكم الإسلام هو الساري عليهم الجاري فوقهم.

الثالث: أن يكون مآل الحكم بعد الغلبة والظفر للإسلام وأهله.

الرابع: وجود الحاجة الحقيقية للاستعانة.

الخامس: أن يكون المستعان بهم مأمونين.

السادس: أن تكون لدى المسلمين قوة تكف شر خيانتهم فيما لو خانوا.

السابع: مخالفة اعتقاد الكفار المستعان بهم لاعتقاد المستعان عليهم.

الثامن: أن لا يكونوا منفردين براية تخصهم.

ثالثًا: سلك العلماء عدة طرق للجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز وهي كالتالي:

الأولى: أن النهي عن الاستعانة منسوخ.

الثانية: أن الكفار إذا خرجوا مع المسلمين من غير طلب ولا إذن جاز وإلا فلا.

الثالثة: أن أمر الاستعانة راجع إلى الإمام.

الرابعة: أن الاستعانة جائزة بأهل الكتاب فقط.

الخامسة: أن الاستعانة المنهي عنها هي استعانة الذليل بالعزيز.

السادسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد من رده من المشركين لتفرسه الإسلام فيهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت