فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 260

1.البغاة مسلمون بنص كتاب الله، والردة كفر أعظم من الشرك.

2.يقصد بقتال البغاة دفعهم لا قتلهم، ويقصد في قتال المرتدين قتلهم وإبادتهم.

3.البغي لا يكون إلا عملًا من أعمال الجوارح، والردة أشمل من ذلك فهي تكون في الاعتقاد واللسان والجوارح.

4.البغي لا يكون إلا عملًا مسلحًا جماعيًا عادةً، والردة تكون فردية وجماعية، ولا يشترطوا أن يكونوا مسلحين، أي لا يشترط الحرابة لحربهم.

5.لا يجهز على جريح البغاة ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في أصح الأقوال، بينما يجوز فعل ذلك كله في المرتدين.

6.لا يقطع نخيل أهل البغي ولا أشجارهم بقصد ضررهم إلا عند الضرورة، ويجوز ذلك في حق المرتدين.

7.أموال البغاة حرام، وأموال المرتدين كسب طيب.

8.يجوز مناكحة البغاة وأكل ذبيحتهم، ويحرم ذلك في حق المرتدين.

9.ولاية البغاة صحيحة وشهادتهم مقبولة، بينما ولاية المرتدين ساقطة وشهادتهم مردودة.

10.لا يجوز قتل النساء ومن لا يحارب من أهل البغي، ويجب قتل كل من ثبتت ردته قاتل أو لم يقاتل.

11.دماء البغاة - إن لم يحاربوا - معصومة، ودماء كل من ثبتت ردته مهدورة.

12.قتلى البغاة يغسلون ويصلى عليهم على الأرجح، ويحرم ذلك في حق المرتدين.

13.يجوز الدعاء والترحم على موتى البغاة، ويحرم ذلك في حق المرتدين.

[قتال أهل البغي-مجلة المجاهدون]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت