فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 260

قاعدة"من لم يكفر الكافر فهو كافر"

قاعدة"من لم يكفر الكافر فهو كافر"قاعدة معروفة مشهورة، وهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال: (الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر) .

إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق، بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير، وتفصيل هذا الأمر كما يلي:

اعلم أولًا: أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولًا أو فعلًا، بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها، فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيبًا بالأخبار الواردة في تكفيره، فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحًا متفقًا عليه، ولا بد أن يكون من ترك التكفير رادًا لهذه الأخبار، فالمكفرات ليست واحدة، والوقوع فيها أيضًا ليس على مرتبة واحدة، ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينها، وهذا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الكافر الأصلي:

كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم، لأن في هذا ردًا للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام.

القسم الثاني: المرتد عن الإسلام:

وهذا على قسمين:

الأول: من أعلن كفره وانتقاله من الإسلام إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو الإلحاد، فحكمه حكم القسم السابق (الكافر الأصلي) .

الثاني: من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام إلا أنه يزعم أنه على الإسلام ولم يكفر بهذا الناقض، فهو على قسمين أيضًا:

الأول: من ارتكب ناقضًا صريحًا مجمعًا عليه - كسب الله سبحانه وتعالى مثلًا - فإنه يكفر بالإجماع، ومن توقف في تكفيره أحد رجلين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت