فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 260

"إذا تعرضْتَ لمسألة شرعية في الساحة فأمامك عقبتان، إن تجاوزتهما فالقضية سهلة ..."

1.العقبة الأولى: ابحث في المسألة هل هي اجتهاديّة بين أهل السنّة، أم متفقٌ عليها؟.

2.العقبة الثانية: تأمّل في المسألة هل هي عامّة أم خاصّة؟.

فالمسألة الفقهية: إما أنها متفق عليها فيجب على جميع الإخوة الأمير والمأمور أن ينصاعوا لها.

أو أنها اجتهادية؛ فإن كانت خاصة؛ فلا ينبغي للأمير أن يتدخل فيها.

وإن كانت عامة؛ فاجتهاد الأمير مقدم على اجتهاد الرعية، ولا يعني هذا عدم النصح للأمير فيما تراه خطأً من المسائل الشرعية". [الشيخ الشهيد ميسرة الغريب- انما شفاء العي السؤال] "

ويقول __رحمه الله__:""

س: كيف نعرف المسألة أهي اجتهادية أم منهجية؟

ج: إما أن نسأل المختصين الذين نثق في علمهم أو أن نفتح الكتب الموسوعية المعتمدة، فإن ذكروا أنها اجتهادية فالقول قولهم، وإن ذكروا خلافًا مهجورًا شاذًا فهذا يُنزل منزلة العدم، كـ [مَنْعِ بعض أهل العلم من نكاح الكتابية، أو تجويز لبس الذهب للرجال] ، وإن ذكروا أنها اتفاقية فهي كذلك.

وليس كل خلاف جاء معتبرًا * إلا خلافٌ له حَظٌّ من النَّظَر

س: كيف نُفَرِّق بين المسائل الاجتهادية العامة وبين الخاصة؟

ج: كل ما كان منحصرًا بشخص غيرَ متعدٍّ لغيره فهو مسألة خاصة، وكل ما كان متعديًا وقد تحصل فيه منازعة أو اختلاف وجهات النظر فهو مسألة عامة.

فكل المسائل التي من صلاحيات الأمير في قيادة الدولة هي مسائل عامة لا خاصة؛ كإقامة الحدود الشرعية والجهاد الكفائي ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت