فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 260

العقوبات، كالهجر، والضرب، والحبس، والنفي ونحو ذلك، إما لعدم القدرة على معاقبته بها أصلًا مع استمرار فساده، وانتشار مضرته، وبقاء تعديه، فيكون كالممتنع، أو لعدم جدوى ونفع هذه العقوبات معه، فإذا وجد هذان الشرطان كان الجاني بمنزلة الصائل الذي لم يمكن دفعه إلا بالقتل، هذا مع الاحتياط التام، والتأني الكامل، واستشارة أهل العلم والخبرة، ومجانبة الهوى، فإن الأمر جد خطير، والفتق فيه فتق لا يرتق، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة". [منة الخبير في حكم إقامة الحدود في دار الحرب والتعزير للشيخ أبي يحيى الليبي] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت