الْمُعَلَّلَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى بَاقِي الْمُقَدِّمَاتِ ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَ التَّعْيِينِ وَالْمُمَاثَلَةِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِيهَا ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ التَّعْلِيلِ ، وَالتَّعْدِيَةِ عَدَمَ النَّصِّ فِي الْفَرْعِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا مُنَاقَشَةَ فِي الْمِثَالِ وَيَكْفِي فِيهِ الْفَرْضُ وَالتَّقْدِيرُ