( فَصْلٌ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ نَوْعَانِ: أَدَاءٌ ) أَيْ تَسَلُّمُ عَيْنِ الثَّابِتِ بِالْأَمْرِ ( ، وَقَضَاءٌ ) أَيْ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِهِ ، وَقُلْنَا فِي الْأَوَّلِ الثَّابِتُ بِهِ لِيَشْمَلَ النَّفَلَ .
( وَيُطْلَقُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مَجَازًا ) .