( قَوْلُهُ فَصْلٌ ) لَمَّا فَرَغَ عَنْ الْكَلَامِ فِي نَفْسِ التَّقْسِيمِ أَوْرَدَ سِتَّةَ فُصُولٍ لِلْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَقْسَامِ: الْأَوَّلَ: فِي حُكْمِ الْخَاصِّ .
الثَّانِيَ فِي حُكْمِ الْعَامِّ .
الثَّالِثَ: فِي قَصْرِ الْعَامِّ .
الرَّابِعَ: فِي أَلْفَاظِ الْعَامِّ .
الْخَامِسَ: فِي الْمُطْلَقِ ، وَالْمُقَيَّدِ .
السَّادِسَ: فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْخَاصَّ لَفْظٌ وُضِعَ لِوَاحِدٍ أَوْ لِكَثِيرٍ مَحْصُورٍ وَضْعًا وَاحِدًا وَأَشَرْنَا إلَى أَنَّ مِثْلَ لَفْظِ الْمِائَةِ أَيْضًا مَوْضُوعٌ لِوَاحِدٍ بِالنَّوْعِ كَالرَّجُلِ وَالْفَرَسِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَعَلَهُ قَسِيمًا لَهُ نَظَرًا إلَى اشْتِمَالِ مَعْنَاهُ عَلَى أَجْزَاءٍ مُتَّفِقَةٍ ، فَاحْتَاجَ فِي التَّعْرِيفِ إلَى كَلِمَةِ أَوْ وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْخَاصَّ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ ، وَكُلُّ اسْمٍ وُضِعَ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الِانْفِرَادِ ، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى مَدْلُولُ اللَّفْظِ وَاحْتَرَزَ بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ عَنْ الْمُشْتَرَكِ وَبِقَيْدِ الِانْفِرَادِ عَنْ الْعَامِّ وَلَمْ يُخْرِجْ التَّثْنِيَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالِانْفِرَادِ عَدَمَ الْمُشَارَكَةِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ ، وَقَدْ تَمَّ التَّعْرِيفُ بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ أَفْرَدَ خُصُوصَ الْعَيْنِ بِالذِّكْرِ بِطَرِيقِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ تَنْبِيهًا عَلَى كَمَالِ مُغَايَرَتِهِ لِخُصُوصِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَقُوَّةِ خُصُوصِهِ بِحَيْثُ لَا شَرِكَةَ فِي مَفْهُومِهِ أَصْلًا وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا مِنْ التَّكَلُّفِ ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى مَا يُقَابِلُ الْعَيْنَ كَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .
وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِقِسْمَيْ الْخَاصِّ الِاعْتِبَارِيِّ ، وَالْحَقِيقِيِّ تَنْبِيهًا عَلَى جَرَيَانِ الْخُصُوصِ فِي الْمَعَانِي ، وَالْمُسَمَّيَاتِ بِخِلَافِ الْعُمُومِ فَإِنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْمَعَانِي ، وَهَذَا وَهْمٌ ، إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعُمُومِ فِي الْمَعَانِي أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِاسْمِ الْعَيْنِ دُونَ اسْمِ الْمَعْنَى لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ لَفْظِ الْعُلُومِ