فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1655

حَقِّهِ لَا بِنَصٍّ قَائِمٍ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِيهِ ، وَالثَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ لَا يَظْهَرُ حُكْمُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ فَيَبْقَى الْإِيجَابُ مُتَنَاوِلًا لَهُ فِيمَا وَرَاءَ هَذِهِ الضَّرُورَةِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّقْوِيمِ وَقِيلَ: مَحَلُّ الْخِيَارِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ ، فَيَصِيرُ الثَّمَنُ مَجْهُولًا مِنْ الِابْتِدَاءِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ ، وَالْحُكْمِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ قَابِلٌ لَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَتَحْدُثُ جَهَالَةُ ثَمَنِ الْقِنِّ بِهِ .

( قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا ) إشَارَةٌ إلَى جَوَابِ سُؤَالٍ تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْبَيْعَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا بِنَاءً عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ صَيْرُورَةُ قَبُولِ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَبْدِ مَعَ الْحُرِّ وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ كَوْنَ مَحَلِّ الْخِيَارِ غَيْرُ مَبِيعٍ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ شَبَهِ الِاسْتِثْنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ .

وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ شَبَهِ النَّسْخِ فَهُوَ مَبِيعٌ لِكَوْنِهِ دَاخِلًا فِي الْإِيجَابِ ، فَيَكُونُ قَبُولُهُ شَرْطًا صَحِيحًا بِخِلَافِ الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ الْمُصَرَّحِ بِاسْتِثْنَائِهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَبِيعٍ أَصْلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِيَارِ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَاعْتُبِرَ فِي صُورَةِ مَعْلُومِيَّةِ مَحَلِّ الْخِيَارِ وَالثَّمَنِ جِهَةُ كَوْنِهِ مَبِيعًا حَتَّى لَا يَفْسُدَ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبَهِ النَّسْخِ ، وَفِي غَيْرِهَا جِهَةُ كَوْنِهِ غَيْرَ مَبِيعٍ حَتَّى يَفْسُدَ رِعَايَةً لِشَبَهِ الِاسْتِثْنَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت