أَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِخِلَافِ فَهْمِهِمَا عَلَى أَنَّهُمَا تَمَامُ الْمُرَادِ كَمَا فِي الْمَجَازِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَضْعِ النَّوْعِيِّ ، وَجَوَازِ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْكُلِّ فِي الْجُزْءِ ، وَالْمَلْزُومِ فِي اللَّازِمِ ، هَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْمَجَازِ مَعْنَاهُ تَضَمُّنٌ أَوْ الْتِزَامٌ لَا مُطَابَقَةٌ