487 ( حسن (
( إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فواته فليصل هذه الصلاة - يعني الجمع بين الصلاتين - )
ن عن ابن عمر .
643 ( صحيح )
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما
( د حب ك هق ) عن أبي هريرة .
644 ( صحيح )
إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه و لا عن يمينه و ليبصق عن يساره أو تحت قدمه
( حم حب ) عن جابر ( ن ) عن أبي هريرة .
645 ( صحيح )
إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه و لا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد و ليضعها بين رجليه
( د ك هق ) عن أبي هريرة .
653 ( صحيح )
إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه و لا يؤذ بهما غيره
( ك ) عن أبي هريرة .
664 ( صحيح )
إذا صليت فلا تبزقن بين يديك و لا عن يمينك و لكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغا و إلا فتحت قدمك اليسرى و ادلكه
( حم 4 حب ك ) عن طارق بن عبدالله المحاربي .
715 ( صحيح )
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي الله تبارك و تعالى ما دام في مصلاه و لا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا و ليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها
( حم خ ) عن أبي هريرة .
749 ( صحيح )
إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره
( حم ن ) عن رجل من الصحابة .
753 ( صحيح )
إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى
( مالك ق ن ) عن ابن عمر .
756 ( صحيح )
إذا كان أحدكم يصلي فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع
( طس ) عن أبي سعيد .
1340 ( صحيح )
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره ؟
( حم م ه ) عن جابر بن سمرة .
1369 ( صحيح )
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة و اليدين و الركبتين و أطراف القدمين و لا نكفت الثياب و لا الشعر
( ق د ن ه ) عن ابن عباس .
1493 ( صحيح )
انتعلوا و تخففوا و خالفوا أهل الكتاب
( هب ) عن أبي أمامة .