فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 818

487 ( حسن (

( إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فواته فليصل هذه الصلاة - يعني الجمع بين الصلاتين - )

ن عن ابن عمر .

643 ( صحيح )

إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما

( د حب ك هق ) عن أبي هريرة .

644 ( صحيح )

إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه و لا عن يمينه و ليبصق عن يساره أو تحت قدمه

( حم حب ) عن جابر ( ن ) عن أبي هريرة .

645 ( صحيح )

إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه و لا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد و ليضعها بين رجليه

( د ك هق ) عن أبي هريرة .

653 ( صحيح )

إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه و لا يؤذ بهما غيره

( ك ) عن أبي هريرة .

664 ( صحيح )

إذا صليت فلا تبزقن بين يديك و لا عن يمينك و لكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغا و إلا فتحت قدمك اليسرى و ادلكه

( حم 4 حب ك ) عن طارق بن عبدالله المحاربي .

715 ( صحيح )

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي الله تبارك و تعالى ما دام في مصلاه و لا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا و ليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها

( حم خ ) عن أبي هريرة .

749 ( صحيح )

إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره

( حم ن ) عن رجل من الصحابة .

753 ( صحيح )

إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى

( مالك ق ن ) عن ابن عمر .

756 ( صحيح )

إذا كان أحدكم يصلي فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع

( طس ) عن أبي سعيد .

1340 ( صحيح )

أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره ؟

( حم م ه ) عن جابر بن سمرة .

1369 ( صحيح )

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة و اليدين و الركبتين و أطراف القدمين و لا نكفت الثياب و لا الشعر

( ق د ن ه ) عن ابن عباس .

1493 ( صحيح )

انتعلوا و تخففوا و خالفوا أهل الكتاب

( هب ) عن أبي أمامة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت