7793 ( صحيح )
لا يمين عليك و لا نذر في معصية الرب و لا في قطيعة الرحم و فيما لا تملك
( د ك ) عن عمران بن حصين
5404 ( صحيح )
ليس على رجل نذر فيما لا يملك و لعن المؤمن كقتله و من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة و من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال و من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله
( حم ق 4 ) عن ثابت بن الضحاك
5862 ( صحيح ) وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 5256
مر أختك فلتركب ( و لتختمر و لتصم ثلاثة أيام فإن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني )
( حم د ن ه ) عن عقبة بن عامر ( د ك ) عن ابن عباس
5869 ( صحيح )
مروه فليتكلم و ليستظل و ليقعد و ليتم صومه
( حم خ د ) عن ابن عباس
6565 ( صحيح )
من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه
( حم خ 4 ) عن عائشة
6910 ( صحيح )
نهى عن النذر
( ق د ن ه ) عن ابن عمر
6804 ( صحيح )
النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله و فيه الوفاء و ما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان و لا وفاء فيه و يكفره ما يكفر اليمين
( ن ) عن عمران بن حصين
7522 ( حسن )
لا طلاق إلا فيما يملك و لا عتق إلا فيما يملك و لا بيع إلا فيما يملك و لا و فاء نذر إلا فيما يملك و لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله و من حلف على معصية فلا يمين له و من حلف على قطيعة رحم فلا يمين له
( د ك ) عن ابن عمرو
211 ( صحيح )
احلفوا بالله و بروا و اصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به
( حل ) عن عمر .
325 ( صحيح )
إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها
( ه ) عن أبي هريرة .
495 ( حسن (
( إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله و شئت و لكن ليقل ما شاء الله ثم شئت )
ه عن ابن عباس .
785 ( صحيح )
إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها
( د ) عن أبي هريرة .
1922 ( صحيح )
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم