فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 818

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك

( ق ن ) عن عائشة

5367 ( صحيح )

ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

( ق د ن ه ) عن ابن عمر

5398 ( حسن )

ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك

( حم ن ) عن ابن عمرو

6507 ( حسن )

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يأت سبيا من السبي حتى يستبرئها و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى يقسم و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يلبسن ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه

( د ) عن رويفع بن ثابت

6718 ( صحيح )

المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى و لا نفقة

( ن ) عن فاطمة بنت قيس

7306 ( صحيح )

لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها و لتنكح فإن لها ما قدر لها

( خ د ) عن أبي هريرة

7522 ( حسن )

لا طلاق إلا فيما يملك و لا عتق إلا فيما يملك و لا بيع إلا فيما يملك و لا و فاء نذر إلا فيما يملك و لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله و من حلف على معصية فلا يمين له و من حلف على قطيعة رحم فلا يمين له

( د ك ) عن ابن عمرو

7523 ( صحيح )

لا طلاق قبل النكاح

( ه ) عن علي ( ك ) عن جابر

7524 ( صحيح )

لا طلاق قبل النكاح و لا عتاق قبل ملك

( ه ) عن المسور

7525 ( حسن )

لا طلاق و لا عتاق في إغلاق

( حم د ه ك ) عن عائشة

7550 ( صحيح )

لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا

( د ) عن فاطمة بنت قيس

7551 ( صحيح )

لا نفقة لك و لا سكنى

( م ) عن فاطمة بنت قيس

75 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت