رواح الجمعة واجب على كل محتلم
( ن ) عن حفصة
4036 ( صحيح )
على كل محتلم رواح الجمعة و على كل من راح الجمعة الغسل
( د ) عن حفصة
5405 ( صحيح )
ليس على مسافر جمعة
( طس ) عن ابن عمر
155 ( صحيح )
اجلس فقد آذيت و أنيت - قاله للذي تخطى يوم الجمعة -
( حم د ن حب ك هق ) عن عبدالله بن بسر ( ه ) عن جابر .
457 ( صحيح )
إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يقيمن أحدا من مقعده ثم يقعد فيه
( الخرائطي في مكارم الأخلاق ) عن جابر .
464 ( صحيح )
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليصل ركعتين و ليتجوز فيهما
( حم ق د ن ه ) عن جابر .
639 ( صحيح )
إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصل بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج
( طب ) عن عصمة بن مالك .
640 ( صحيح )
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا
( حم م ن ) عن أبي هريرة .
668 ( صحيح )
إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا
( د ه ) عن أبي هريرة .
737 ( صحيح )
إذا قلت لصاحبك و الإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت
( مالك حم ق د ن ه ) عن أبي هريرة .
809 ( صحيح )
إذا نعس أحدكم و هو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره
( د ت ) عن ابن عمر .
3774 ( صحيح )
صل ركعتين تجوز فيهما و إذا جاء أحدكم و الإمام يخطب يوم الجمعة فليصل ركعتين و ليخففهما
( طب ) عن جابر
6066 ( صحيح )
من اغتسل يوم الجمعة و استاك و مس من طيب إن كان عنده و لبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد و لم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها و بين الجمعة الأخرى
( حم ه ك ) عن أبي سعيد وأبي هريرة
6067 ( صحيح )
من اغتسل يوم الجمعة و مس من طيب امرأته إن كان لها و لبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس و لم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينها و من لغا و تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا
( د ) عن ابن عمرو