ما أدري أتبع أنبيا كان أم لا ؟ و ما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا ؟ و ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟
( ك هق ) عن أبي هريرة
6039 ( صحيح )
من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته
( حم الضياء ) عن خزيمة بن ثابت
6628 ( حسن )
مهلا يا خالد ! لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له
( حم م د ن ) عن بريدة
1181 ( صحيح )
اقطعوا في ربع الدينار و لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك
( حم هق ) عن عائشة .
2981 ( صحيح )
تقطع اليد في ثمن المجن
( حم ه ) عن سعيد .
2982 ( صحيح )
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
( خ د ن ) عن عائشة .
5400 ( صحيح )
ليس على المختلس قطع
( ه ) عن عبدالرحمن بن عوف
5402 ( صحيح )
ليس على المنتهب و لا على المختلس و لا على الخائن قطع
( حم 4 حب ) عن جابر
6038 ( حسن )
من أصاب بفمه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه و من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه و العقوبة و من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع و من سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه و العقوبة
( 3 ) عن ابن عمر
7397 ( صحيح )
لا تقطع الأيدى في السفر
( حم 3 الضياء ) عن بسر بن أبي أرطاة
7398 ( حسن )
لا تقطع اليد في تمر معلق فإن ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن و لا تقطع في حريسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن
( ن ) عن ابن عمرو
7399 ( صحيح )
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
( م ن ه ) عن عائشة
7545 ( صحيح )
لا قطع في ثمر و لا كثر
( حم 4 حب ) عن رافع بن خديج
587 ( صحيح )
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها و لا يثرب ثم إن زنت فليجلدها و لا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها و لو بحبل من شعر
( حم ق ن د ه ) عن أبي هريرة وزيد بن خالد .
3085 ( صحيح )