فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 818

ما أدري أتبع أنبيا كان أم لا ؟ و ما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا ؟ و ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟

( ك هق ) عن أبي هريرة

6039 ( صحيح )

من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته

( حم الضياء ) عن خزيمة بن ثابت

6628 ( حسن )

مهلا يا خالد ! لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له

( حم م د ن ) عن بريدة

1181 ( صحيح )

اقطعوا في ربع الدينار و لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك

( حم هق ) عن عائشة .

2981 ( صحيح )

تقطع اليد في ثمن المجن

( حم ه ) عن سعيد .

2982 ( صحيح )

تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

( خ د ن ) عن عائشة .

5400 ( صحيح )

ليس على المختلس قطع

( ه ) عن عبدالرحمن بن عوف

5402 ( صحيح )

ليس على المنتهب و لا على المختلس و لا على الخائن قطع

( حم 4 حب ) عن جابر

6038 ( حسن )

من أصاب بفمه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه و من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه و العقوبة و من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع و من سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه و العقوبة

( 3 ) عن ابن عمر

7397 ( صحيح )

لا تقطع الأيدى في السفر

( حم 3 الضياء ) عن بسر بن أبي أرطاة

7398 ( حسن )

لا تقطع اليد في تمر معلق فإن ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن و لا تقطع في حريسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن

( ن ) عن ابن عمرو

7399 ( صحيح )

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

( م ن ه ) عن عائشة

7545 ( صحيح )

لا قطع في ثمر و لا كثر

( حم 4 حب ) عن رافع بن خديج

587 ( صحيح )

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها و لا يثرب ثم إن زنت فليجلدها و لا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها و لو بحبل من شعر

( حم ق ن د ه ) عن أبي هريرة وزيد بن خالد .

3085 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت