798 ( صحيح )
إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس و رد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء و عن هؤلاء
( حل ) عن أبي سعيد .
2946 ( حسن )
تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود
( ع طس هب ) عن جابر .
5014 ( صحيح )
كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم
( خ ) عن أنس
8023 ( صحيح )
يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم و يجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم
( د ) عن علي
8088 ( صحيح )
يسلم الراكب على الماشي و الماشي على القائم و القليل على الكثير
( ت ) عن فضالة بن عبيد
8089 ( صحيح )
يسلم الراكب على الماشي و الماشي على القاعد و القليل على الكثير
( حم ق د ت ) عن أبي هريرة
8090 ( صحيح )
يسلم الصغير على الكبير و المار على القاعد و القليل على الكثير
( خ د ت ) عن أبي هريرة
5450 ( صحيح )
ليسلم الراكب على الراجل و ليسلم الراجل على القاعد و ليسلم الأقل على الأكثر فمن أجاب السلام فهو له و من لم يجب فلا شيء له
( حم خد ) عن عبدالرحمن بن شبل
7402 ( صحيح )
لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى و لكن قل: السلام عليك
( 3 ك ) عن جابر بن سليم
605 ( صحيح )
إذا سلم عليكم أحدا من أهل الكتاب فقولوا: و عليكم
( حم ق ت ه ) عن أنس .
606 ( صحيح )
إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: و عليك
( مالك حم ق ) عن ابن عمر .
791 ( صحيح )
إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدءوهم بالسلام و اضطروهم إلى أضيقها
( ابن السني ) عن أبي هريرة .
1996 ( صحيح )
إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم فقولوا: و عليكم
( د ت ) عن ابن عمر .
5434 ( حسن )
ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع و تسليم النصارى الإشارة بالأكف
( ت ) عن ابن عمرو
7204 ( صحيح )