( د ) عن عائشة
7975 ( صحيح )
يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
( حم ق 4 ) عن ابن مسعود
222 ( صحيح )
اختر منهن أربعا و فارق سائرهن
( د ) عن الحارث بن زيد الأسدي .
4129 ( حسن )
هق
( العسيلة الجماع ) عن عائشة
7472 ( صحيح )
لا تنكح العمة على ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على الخالة
( م ) عن أبي هريرة
7473 ( صحيح )
لا تنكح المرأة على عمتها و لا العمة على ابنة أخيها و لا المرأة على خالتها و لا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى و لا الصغرى على الكبرى
( د ) عن أبي هريرة
7474 ( صحيح )
لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها
( ن ه ) عن أبي هريرة ( ن ه ) عن جابر ( ه ) عن أبي موسى وأبي سعيد
7621 ( صحيح )
لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها
( ق ن ) عن أبي هريرة
7666 ( صحيح )
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه و لا يسوم على سوم أخيه و لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها و لتنكح فإنما لها ما كتب الله لها
( م ) عن أبي هريرة
3552 ( صحيح )
الرضاع يحرم ما تحرم الولادة
( مالك ق ت ) عن عائشة
1752 ( صحيح )
إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة
( ت ) عن عائشة .
1753 ( صحيح )
إن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب
( ت ) عن علي .
1506 ( صحيح )
انظرن من إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة
( حم ق د ن ه ) عن عائشة .
7241 ( صحيح )
لا تحرم المصة و لا المصتان
( حم م 4 ) عن عائشة ( ن حب ) عن الزبير
7240 ( صحيح )
لا تحرم الإملاجة و لا الإملاجتان
( حم م ن ه ) عن أم الفضل
7633 ( صحيح )
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي و كان قبل الفطام
( ت ) عن أم سلمة
7495 ( صحيح )
لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء