6641 ( صحيح )
الماء لا ينجسه شيء
( طس ) عن عائشة
7048 ( صحيح )
هو الطهور ماؤه الحل ميتته
( حم 4 حب ك ) عن أبي هريرة ( حم ه حب ك ) عن جابر ( ه ) عن ابن الفراسي
511 ( صحيح )
إذا دبغ الإهاب فقد طهر
( م د ) عن ابن عباس .
512 ( صحيح )
إذا دبغ جلد الميتة فحسبه فلينتفع به
( عب ) عن عطاء مرسلا .
627 ( صحيح )
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
( مالك ق ن ه ) عن أبي هريرة .
833 ( صحيح )
إذا وطئ الأذى أحدكم بنعله فإن التراب له طهور
( د ) عن أبي هريرة وعائشة .
834 ( صحيح )
إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب
( د ك ) عن أبي هريرة .
840 ( صحيح )
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات و عفروه الثامنة بالتراب
( حم م د ن ه ) عن عبدالله بن مغفل .
841 ( صحيح )
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات
( م ن ) عن أبي هريرة .
842 ( صحيح )
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
( ن ه ) عن أبي هريرة ( ه ) عن ابن عمر ( البزار ) عن ابن عباس .
843 ( صحيح )
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
( حم ن ) عن أبي هريرة .
1933 ( صحيح )
إن المؤمن لا ينجس
( ق 4 ) عن أبي هريرة ( حم م د ن ه ) عن حذيفة ( ن ) عن ابن مسعود ( طب ) عن أبي موسى .
2383 ( صحيح )
إنما يغسل من بول الأنثى و ينضح من بول الذكر
( حم د ه ك ) عن أم الفضل .
2437 ( صحيح )
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و الطوافات - يعني الهرة -
( مالك حم 4 حب ك ) عن أبي قتادة ( د هق ) عن عائشة .
2711 ( صحيح )
أيما إهاب دبغ فقد طهر
( حم ت ن ه ) عن ابن عباس .
2842 ( صحيح )
بول الغلام ينضح و بول الجارية يغسل
( ه ) عن أم كرز .
3359 ( صحيح )
دباغ الأديم طهوره
( حم م ) عن ابن عباس ( د ) عن سلمة بن المحبق ( ن ) عن عائشة ( ع ) عن أنس ( طب ) عن أبي أمامة والمغيرة .