فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 818

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه

( حم د ن ك ) عن ابن عمر ( د ت ك ) عن معاوية ( د هق ) عن ذؤيب ( حم د ت ك ) عن أبي هريرة ( طب ك الضياء ) عن شرحبيل بن أوس ( طب قط ك الضياء ) عن جرير ( حم ك ) عن ابن عمرو وابن خزيمة? ( ك ) عن جابر ( طب ) عن غضيف ( ن ك الضياء ) عن الشريد بن سويد ( ك ) عن نفر من الصحابة

4472 ( صحيح )

كتاب الله القصاص

( حم ق د ن ه ) عن أنس

5593 ( صحيح )

ما تأمرني ؟ ! تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ؟ ! ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها

( م ) عن عمران بن حصين

6046 ( صحيح )

من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له و لا قصاص

( حم ن ) عن أبي هريرة

6047 ( صحيح )

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه

( حم م ) عن أبي هريرة

6048 ( صحيح )

من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت

( د ) عن أبي هريرة

6666 ( صحيح )

المؤمنون تكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم و يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه و من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين

( د ن ك ) عن علي

7233 ( صحيح )

لا تجني أم على ولد

( ن ه ) عن طارق المحاربي

7234 ( صحيح )

لا تجني نفس على أخرى

( ن ه ) عن أسامة بن شريك

7641 ( صحيح )

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به

( حم ت ن ه ك ) عن عثمان ( حم ن ) عن عائشة

7642 ( صحيح )

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم و رجل خرج محاربا لله و رسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها

( د ن ) عن عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت