فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 818

الثلث و الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس و إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك

( مالك حم ق 4 ) عن سعد .

3419 ( حسن )

الدين قبل الوصية و ليس لوارث وصية

( هق ) عن علي .

5615 ( صحيح )

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا و وصيته عنده مكتوبة

( م ن ) عن ابن عمر

5614 ( صحيح )

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده

( مالك حم ق 4 ) عن ابن عمر

7570 ( صحيح )

لا وصية لوارث

( قط ) عن جابر

43 ( صحيح )

ابن أخت القوم منهم

( حم ق ت ن ) عن أنس ( د ) عن أبى موسى ( طب ) عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس و عن أبى مالك الأشعرى .

328 ( صحيح )

إذا استهل المولود ورث

( د هق ) عن أبي هريرة .

349 ( صحيح )

إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يورث على قدر ما عتق و يقام عليه بقدر ما عتق منه

( د ت ك ) عن ابن عباس .

1070 ( صحيح )

اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت و مال وارثك ما أخرت

( ن ) عن ابن مسعود .

1178 ( صحيح )

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر

( م د ه ) عن ابن عباس .

1246 ( صحيح )

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

( حم ق ت ) عن ابن عباس .

2696 ( صحيح )

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ فإن ماله ما قدم و مال وارثه ما أخر

( خ ن ) عن ابن مسعود .

2723 ( صحيح )

أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث و لا يورث

( ت ) عن ابن عمرو .

4364 ( صحيح )

قد آجرك الله و رد عليك في الميراث

( حم م 4 ) عن بريدة

4436 ( صحيح )

القاتل لا يرث

( ت ه ) عن أبي هريرة

4543 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت