الثلث و الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس و إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك
( مالك حم ق 4 ) عن سعد .
3419 ( حسن )
الدين قبل الوصية و ليس لوارث وصية
( هق ) عن علي .
5615 ( صحيح )
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا و وصيته عنده مكتوبة
( م ن ) عن ابن عمر
5614 ( صحيح )
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده
( مالك حم ق 4 ) عن ابن عمر
7570 ( صحيح )
لا وصية لوارث
( قط ) عن جابر
43 ( صحيح )
ابن أخت القوم منهم
( حم ق ت ن ) عن أنس ( د ) عن أبى موسى ( طب ) عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس و عن أبى مالك الأشعرى .
328 ( صحيح )
إذا استهل المولود ورث
( د هق ) عن أبي هريرة .
349 ( صحيح )
إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يورث على قدر ما عتق و يقام عليه بقدر ما عتق منه
( د ت ك ) عن ابن عباس .
1070 ( صحيح )
اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت و مال وارثك ما أخرت
( ن ) عن ابن مسعود .
1178 ( صحيح )
اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر
( م د ه ) عن ابن عباس .
1246 ( صحيح )
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
( حم ق ت ) عن ابن عباس .
2696 ( صحيح )
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ فإن ماله ما قدم و مال وارثه ما أخر
( خ ن ) عن ابن مسعود .
2723 ( صحيح )
أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث و لا يورث
( ت ) عن ابن عمرو .
4364 ( صحيح )
قد آجرك الله و رد عليك في الميراث
( حم م 4 ) عن بريدة
4436 ( صحيح )
القاتل لا يرث
( ت ه ) عن أبي هريرة
4543 ( صحيح )