فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 818

كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم و كل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام

( د ه ) عن ابن عباس

4549 ( حسن )

كل مستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه و ليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء و ما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه و لا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره و إن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق و لا يورث و إن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة

( ه ) عن ابن عمرو

5179 ( صحيح )

للابنة النصف و لابنة الابن السدس و ما بقي فللأخت

( خ ) عن ابن مسعود

5144 ( صحيح )

لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه و هو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه و هو لا يحل له ؟ !

( حم م د ) عن أبي الدرداء

5420 ( صحيح )

ليس لقاتل ميراث

( ه ) عن رجل

5421 ( حسن )

ليس للقاتل شيء و إن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه و لا يرث القاتل شيئا

( د ) عن ابن عمرو

5422 ( صحيح )

ليس للقاتل من الميراث شيء

( هق ) عن ابن عمرو

5657 ( صحيح )

ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية و ما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام

( ه ) عن ابن عمر

7107 ( صحيح )

وجبت صدقتك و رجعت إليك حديقتك

( حم ه ) عن ابن عمرو

7161 ( صحيح )

الولد للفراش و للعاهر الحجر

( ق د ن ه ) عن عائشة ( حم ق ت ن ه ) عن أبي هريرة ( د ) عن عثمان ( ن ) عن ابن مسعود وابن الزبير ( ه ) عن عمر وأبي أمامة

7613 ( صحيح )

لا يتوارث أهل ملتين

( ت ) عن جابر ( ن ك ) عن أسامة

7614 ( حسن )

لا يتوارث أهل ملتين شتى

( حم د ه ) عن ابن عمرو

7685 ( صحيح )

لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر

( حم ق 4 ) عن أسامة

2-باب من لا وارث له وميراث النبي صلى الله عليه وسلم

1254 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت