كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم و كل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام
( د ه ) عن ابن عباس
4549 ( حسن )
كل مستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه و ليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء و ما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه و لا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره و إن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق و لا يورث و إن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة
( ه ) عن ابن عمرو
5179 ( صحيح )
للابنة النصف و لابنة الابن السدس و ما بقي فللأخت
( خ ) عن ابن مسعود
5144 ( صحيح )
لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه و هو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه و هو لا يحل له ؟ !
( حم م د ) عن أبي الدرداء
5420 ( صحيح )
ليس لقاتل ميراث
( ه ) عن رجل
5421 ( حسن )
ليس للقاتل شيء و إن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه و لا يرث القاتل شيئا
( د ) عن ابن عمرو
5422 ( صحيح )
ليس للقاتل من الميراث شيء
( هق ) عن ابن عمرو
5657 ( صحيح )
ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية و ما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام
( ه ) عن ابن عمر
7107 ( صحيح )
وجبت صدقتك و رجعت إليك حديقتك
( حم ه ) عن ابن عمرو
7161 ( صحيح )
الولد للفراش و للعاهر الحجر
( ق د ن ه ) عن عائشة ( حم ق ت ن ه ) عن أبي هريرة ( د ) عن عثمان ( ن ) عن ابن مسعود وابن الزبير ( ه ) عن عمر وأبي أمامة
7613 ( صحيح )
لا يتوارث أهل ملتين
( ت ) عن جابر ( ن ك ) عن أسامة
7614 ( حسن )
لا يتوارث أهل ملتين شتى
( حم د ه ) عن ابن عمرو
7685 ( صحيح )
لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر
( حم ق 4 ) عن أسامة
2-باب من لا وارث له وميراث النبي صلى الله عليه وسلم
1254 ( صحيح )