( د ) عن رجال من الصحابة
6586 ( صحيح )
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل و لا يكتم و لا يعبث فإن وجد صاحبها فليردها عليه و إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
( حم د ه ) عن عياض بن حمار
6979 ( صحيح )
نهى عن لقطة الحاج
( حم م د ) عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي
4-باب الوصية
1720 ( صحيح )
إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث و الولد للفراش و للعاهر الحجر
( ت ) عن عمرو بن خارجة .
1721 ( حسن )
إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم
( طب ) عن خالد بن عبيد السلمي .
1733 ( حسن )
إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم و جعل ذلك زيادة لكم في أعمالكم
( ه ) عن أبي هريرة ( طب ) عن معاذ وأبي الدرداء .
1788 ( صحيح )
إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
( ه ) عن أنس .
1789 ( صحيح )
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش و للعاهر الحجر و حسابهم على الله و من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة و لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: و لا الطعام ؟ قال: ذلك أفضل أموالنا
( حم ت ) عن أبي أمامة .
1794 ( صحيح )
إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث و لا تجوز لوارث وصية الولد للفراش و للعاهر الحجر و من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين و لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا
( حم ه ) عن عمرو بن خارجة .
3080 ( صحيح )
الثلث و الثلث كثير
( حم ق ن ه ) عن ابن عباس .
3081 ( صحيح )
الثلث و الثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة و إن نفقتك على عيالك صدقة و إن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة و إنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس
( م ) عن سعد .
3082 ( صحيح )