إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار و سكينة فصل ما أدركت و اقض ما فاتك
( طس ) عن سعد .
275 ( صحيح )
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة و لا تأتوها و أنتم تسعون فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا
( حم ق ) عن أبي قتادة .
369 ( صحيح )
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و أتوها و أنتم تمشون و عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا
( حم ق 4 ) عن أبي هريرة .
371 ( صحيح )
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
( م 4 ) عن أبي هريرة .
391 ( صحيح )
إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير و الكبير و الضعيف و المريض و ذا الحاجة و إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
( حم ق ت ) عن أبي هريرة .
392 ( صحيح )
إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم
( د هق ) عن حذيفة .
393 ( صحيح )
إذا أممت الناس: فاقرأ ب ( الشمس و ضحاها ( و ( سبح اسم ربك الأعلى ( و الليل إذا يغشى ( .
( م عن جابر .
394 ( صحيح )
إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة
( م ه ) عن عثمان بن أبي العاص .
395 ( صحيح )
إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
( مالك حم ق 4 ) عن أبي هريرة .
396 ( صحيح )
إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
( ن ه ) عن أبي هريرة .
456 ( صحيح ) تقدم ب: إذا اقيمت انظر صحيح الجامع ( 369 )
إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و أتوها و عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة
( م ) عن أبي هريرة .
459 ( صحيح )
إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينة فليصل ما أدرك و ليقض ما سبقه
( حم د هق الضياء ) عن أنس .
467 ( صحيح )
إذا جئت فصل مع الناس و إن كنت قد صليت
( مالك الشافعي ن حب ) عن محجن .
527 ( صحيح )
إذا دخلت مسجدا فصل مع الناس و إن كنت قد صليت