خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية و العقرب و الحدأة و الفأرة و الكلب العقور
( د ) عن أبي هريرة .
3246 ( صحيح )
خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم و يقتلن في الحرم: الفأرة و العقرب و الحية و الكلب العقور و الغراب
( حم ) عن ابن عباس .
3248 ( صحيح )
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور
( ق ت ن ) عن عائشة .
3249 ( صحيح )
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب و الحدأة و الفأرة و العقرب و الكلب العقور
( مالك حم ق د ن ه ) عن ابن عمر .
3684 ( صحيح )
السراويل لمن لا يجد الإزار و الخف لمن لا يجد النعلين
( د ) عن ابن عباس
4299 ( صحيح )
قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار
( هق ) عن معاوية بن حيدة
4654 ( صحيح )
كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد
( م ) عن عائشة
5909 ( صحيح )
من الله تعالى لا من رسوله: لعن الله قاطع السدر
( طب هق ) عن معاوية بن حيدة
6476 ( صحيح )
من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار
( د الضياء ) عن عبدالله بن حبشي
6536 ( صحيح )
من لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين
( خ ) عن ابن عمر
6537 ( صحيح )
من لم يجد نعلين فليلبس خفين و من لم يجد إزارا فليلبس سراويل - يعني المحرم -
( حم م ) عن جابر ( حم ق ن ه ) عن ابن عباس
6680 ( صحيح )
المحرمة لا تنتقب و لا تلبس القفازين
( د ) عن ابن عمر
7445 ( صحيح )
لا تلبسوا القميص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس و لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين
( خ ت ن ) عن ابن عمر
7777 ( صحيح )