ألا إني أوتيت الكتاب و مثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي و لا كل ذي ناب من السبع و لا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها و من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يغصبهم بمثل قراه
( حم د ) عن المقدام بن معد يكرب .
3898 ( صحيح )
الضب لست آكله و لا أحرمه
( حم ق ت ن ه ) عن ابن عمر
4525 ( صحيح )
كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
( م ن ) عن أبي هريرة
4533 ( صحيح )
كل شيء قطع من الحي فهو ميت
( حل ) عن أبي سعيد
5652 ( صحيح )
ما قطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة
( حم د ت ك ) عن أبي واقد ( ه ك ) عن ابن عمر ( ك ) عن أبي سعيد ( طب ) عن تميم
6855 ( صحيح )
نهى عن أكل الجلالة و ألبانها
( د ت ه ك ) عن ابن عمر
6856 ( حسن )
نهى عن أكل الضب
( ابن عساكر ) عن عائشة ( د ) عن عبدالرحمن بن شبل
6857 ( صحيح )
نهى عن أكل المجثمة - و هي التي تصبر بالنبل -
( ت ) عن أبي الدرداء
6858 ( صحيح )
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
( ق 4 ) عن أبي ثعلبة
6859 ( صحيح )
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع و عن أكل ذي مخلب من الطير
( حم م د ن ) عن ابن عباس
6860 ( صحيح )
نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية
( ق ) عن البراء وجابر وعلي وابن عمر وأبي ثعلبة
( صحيح ) و: 6884 ] وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6041 .
نهى عن السموم قبل طلوع الشمس و عن ذبح ذوات الدر )
7535 ( صحيح )
لا عقر في الإسلام
( د ) عن أنس
7252 ( صحيح )
لا تحل النهبى و لا كل ذي ناب من السباع و لا تحل المجثمة
( حم ن ) عن أبي ثعلبة
7270 ( صحيح )
لا تذبحن ذات در
( ت ) عن أبي هريرة
8152 ( صحيح ) وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6441
ه عن تميم الداري )