أيما امرئ مات و عنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
( ه ) عن أبي هريرة .
2719 ( صحيح )
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل و قد أفلس و لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له و إن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء
( ه ) عن أبي هريرة .
2720 ( صحيح )
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه و لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به و إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
( مالك د ) عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا .
( حسن صحيح ) 2720 / 1 ] صحيح ابن ماجه ( 1954 )
أيما رجل تدين دينا و هو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا
( ه ) عن صهيب .
2753 ( حسن )
الآن حين بردت عليه جلده
( حم قط ك ) عن جابر .
2870 ( صحيح )