فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 818

أيما امرئ مات و عنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء

( ه ) عن أبي هريرة .

2719 ( صحيح )

أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل و قد أفلس و لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له و إن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء

( ه ) عن أبي هريرة .

2720 ( صحيح )

أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه و لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به و إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

( مالك د ) عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا .

( حسن صحيح ) 2720 / 1 ] صحيح ابن ماجه ( 1954 )

أيما رجل تدين دينا و هو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا

( ه ) عن صهيب .

2753 ( حسن )

الآن حين بردت عليه جلده

( حم قط ك ) عن جابر .

2870 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت