إذا اكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
( م ) عن ابن عمر .
594 ( صحيح )
إذا سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه فيكون أجر ذلك لك و وباله عليه
( ابن منيع ) عن ابن عمر .
709 ( صحيح )
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما
( خ ) عن أبي هريرة ( حم خ ) عن ابن عمر .
710 ( صحيح )
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله و لعن المؤمن كقتله
( طب ) عن عمران بن حصين .
872 ( صحيح ) ما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 745 . ( عب هب ) عن عمرو بن عثمان مرسلا .
أربى الربا شتم الأعراض ( و أشد الشتم الهجاء و الراوية أحد الشاتمين )
2203 ( صحيح )
إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق
( حم د ) عن سعيد بن زيد .
2698 ( صحيح )
أيما امرئ قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال و إلا رجعت إليه
( م ت ) عن ابن عمر .
2727 ( صحيح )
أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا و إلا كان هو الكافر
( د ) عن ابن عمر .
3586 ( حسن )
ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة
( البزار ) عن ابن عمرو
3595 ( صحيح )
سباب المسلم فسوق و قتاله كفر
( حم ق ت ن ه ) عن ابن مسعود ( ه ) عن أبي هريرة وسعد ( طب ) عن عبدالله بن مغفل وعمرو بن النعمان بن مقرن ( الدارقطني في الأفراد ) عن جابر
3596 ( حسن )
سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و حرمة ماله كحرمة دمه
( طب ) عن ابن مسعود
4358 ( صحيح )
قتال المسلم أخاه كفر و سبابه فسوق
( ت ) عن ابن مسعود ( ن ) عن سعد
4359 ( صحيح )
قتال المسلم كفر و سبابه فسوق و لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام
( حم ع طب الضياء ) عن سعد
5404 ( صحيح )
ليس على رجل نذر فيما لا يملك و لعن المؤمن كقتله و من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة و من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال و من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله
( حم ق 4 ) عن ثابت بن الضحاك
5545 ( صحيح )