فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 818

إذا اكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما

( م ) عن ابن عمر .

594 ( صحيح )

إذا سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه فيكون أجر ذلك لك و وباله عليه

( ابن منيع ) عن ابن عمر .

709 ( صحيح )

إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما

( خ ) عن أبي هريرة ( حم خ ) عن ابن عمر .

710 ( صحيح )

إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله و لعن المؤمن كقتله

( طب ) عن عمران بن حصين .

872 ( صحيح ) ما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 745 . ( عب هب ) عن عمرو بن عثمان مرسلا .

أربى الربا شتم الأعراض ( و أشد الشتم الهجاء و الراوية أحد الشاتمين )

2203 ( صحيح )

إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق

( حم د ) عن سعيد بن زيد .

2698 ( صحيح )

أيما امرئ قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال و إلا رجعت إليه

( م ت ) عن ابن عمر .

2727 ( صحيح )

أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا و إلا كان هو الكافر

( د ) عن ابن عمر .

3586 ( حسن )

ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة

( البزار ) عن ابن عمرو

3595 ( صحيح )

سباب المسلم فسوق و قتاله كفر

( حم ق ت ن ه ) عن ابن مسعود ( ه ) عن أبي هريرة وسعد ( طب ) عن عبدالله بن مغفل وعمرو بن النعمان بن مقرن ( الدارقطني في الأفراد ) عن جابر

3596 ( حسن )

سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و حرمة ماله كحرمة دمه

( طب ) عن ابن مسعود

4358 ( صحيح )

قتال المسلم أخاه كفر و سبابه فسوق

( ت ) عن ابن مسعود ( ن ) عن سعد

4359 ( صحيح )

قتال المسلم كفر و سبابه فسوق و لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

( حم ع طب الضياء ) عن سعد

5404 ( صحيح )

ليس على رجل نذر فيما لا يملك و لعن المؤمن كقتله و من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة و من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال و من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله

( حم ق 4 ) عن ثابت بن الضحاك

5545 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت