فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1726

فصل [12 - فيمن اشترى عبدًا نصرانيًّا] :

إذا اشترى عبدًا نصرانيًّا جاز أن يبيعه من نصراني لأنه مساوٍ له في الدين كبيع المسلم من المسلم.

فصل [13 - إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا] :

إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا ففيها روايتان [1] : إحداهما أنه لا يصح ويفسخ والأخرى أن العقد يقع ويجبر على بيعه.

فوجه الأولى: أن كل معنى إذا طرأ على ما يملكه النصراني قطع استدامته في حق المسلم، فإذا وجد ابتداء منع العقد أصله النكاح لأنها إذا أسلمت تحته منع ذلك استدامة نكاحه [2] ، وكذلك وجود الإِسلام يمنع ابتداء عقده [3] عليها كذلك العقد على الرقبة.

ووجه الثانية: أنه قد ثبت له عليه ملك بوجه وهو أن يسلم في ملكه فيباع عليه، وإذا كان كذلك لم يفسخ عقده عليه وبيع عليه أصله إسلامه في ملكه.

فصل [14 - في بيع الكلاب] :

اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال: يكره، ومنهم من قال: يحرم [4] .

ووجه الجواز ما روي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية [5] ، ولأنه جارح يصاد به كالبازي.

(1) انظر:

(2) في (م) : استدامته نكاح.

(3) في (ق) : العقد.

(4) انظر: الرسالة ص 215، الكافي ص 327.

(5) أخرجه البخاري في البيوع ثمن الكلب: 3/ 43، ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب: 3/ 1189، وفيهما من غير الاستثناء، أما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه الترمذي في البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب: 3/ 578 عن أبي المهزم وهو متكلم فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت