فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1726

يشتري العبد أو الوليدة [1] ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي الزناد [2] ، والزهري ورووه عن المشيخة السبعة [3] ، فأما عهدة السنة من الأدواء الثلاثة، وإنها تكمن في البدن فتظهر في السنة، فإذا ظهرت قبل كمال السنة علم أن أصلها كان عند البائع، وإذا حدثت بعده علم أنها حدثت في ملك المشتري.

فصل [1 - البيع بشرط البراءة] :

اختلف قول مالك في البيع بشرط البراءة [4] فعنه فيه ثلاث روايات [5] .

إحداها: أنه جائز ويبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ مما عليه وكتمه واشترط البراءة منه، وهذا في الرقيق دون غيره من الحيوان والعروض، وهذه الرواية هي المعتبرة وعليها النظر.

والثانية: أن ذلك جائز في الرقيق وسائر الحيوان.

والثالثة: أن بيع البراءة غير نافع ولا يبرأ إلا مما [6] يقف المشتري عليه ويريه إياه.

(1) الموطأ: 2/ 612.

(2) أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن، المدني، المعروف بأبي الزناد، ثقة، فقيه من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومائة وقيل: بعدها (تقريب التهذيب ص 302) .

(3) يريد بذلك الفقهاء السبعة وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير والقاسم بن محمَّد، وخارجة بن زيد، وعبيد الله، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة (انظر: الجواهر المضية: 4/ 548) .

(4) البيع بشرط البراءة: عرفها ابن عرفة بقوله: ترك القيام بعيب قديم، وقال ابن أبي زمنين: ترك القيام بكل عيب (انظر: حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع: 4/ 272 - 273) .

(5) انظر: الموطأ: 2/ 613، المدونة: 335 - 337، التفريع: 2/ 179، الكافي ص 349.

(6) في (ق) : أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت