فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 1726

فصل [10 - انتهاء المساقاة] :

انتهاء المساقاة إلى الجذاذ إذا كان السقاء لسنة واحدة لأن الحقوق تنقطع عنه ويقع الاستيفاء فلا يبقى شيء من خدمة الثمرة فيما بعد ذلك يستحق لثمرة العام المقبل [1] فلا يلزم إلا بعقد مستأنف، فأما إذا كان عقد السقاء لعدة أعوام، فإن العامل لازم له إلى انقضاء المدة التي عقدا عليها.

فصل [11 - المساقاة على ثمرة بعد ظهورها] :

تجوز المساقاة على ثمرة بعد ظهورها [2] خلافًا للشافعي [3] ؛ لأن المساقاة إنما تجوز لحاجة الثمرة إلى السقي والخدمة والضرورة من الملك إلى استيعابه [4] غيره وهذا يستوي فيه المعدوم والموجود، ولأن ذلك إذا جاز قبل وجودها مع كثرة الخطر كان جوازه بعد الوجود مع قلة الخطر أولى.

فصل [12 - المساقاة على ثمرة بعد طيبها] :

واختلف في جواز المساقاة يليها بعد طيبها [5] : قال ابن القاسم: لا تجوز، وقال سحنون: تجوز، فلابن القاسم أنه لا ضرورة إلى المساقاة لجواز بيعها والإجارة عليها، ولسحنون أن الضرورة إلى سقيها وتعهدها باقية لحاجتها إلى قيامها في النخل فكانت كالتي لم يبد صلاحها.

فصل [13 - الزكاة هي المساقاة] :

إذا أخرج الحائط خمسة أوسق ففيه الزكاة، بخلاف الشركة في الثمرة لأن العامل لا يستحق إلا بعد الصلاح، وببدو الصلاح قد وجبت الزكاة، فكان

(1) في (ق) : المستقبل.

(2) انظر: الموطأ: 2/ 706، المدونة: 4/ 5، الكافي ص 383.

(3) انظر: الأم: 4/ 11، مختصر المزني ص 124.

(4) في (م) : استثنائه.

(5) انظر: الموطأ: 2/ 707، المدونة: 4/ 5، الكافي ص 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت