فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 1726

الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر [1] في حصته بخلاف القراض [2] لأن ذلك جزء معلوم.

فصل [14 - مساقاة النصراني] :

مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره [3] لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله [4] من الدنيا [5] .

فصل [15 - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر] :

لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض [6] لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها [7] عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.

(1) في (م) : الأخرى.

(2) انظر: المدونة: 4/ 7، التفريع: 2/ 203، الكافي ص 383.

(3) في (ق) : فكره.

(4) في (م) : يتناوله.

(5) انظر: المدونة: 4/ 121، التفريع: 2/ 202، الكافي ص 383.

(6) انظر: الموطأ: 2/ 707، المدونة: 4/ 12، التفريع: 2/ 202، الرسالة ص 221، الكافي ص 382.

(7) في (ق) : لخروجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت