الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر [1] في حصته بخلاف القراض [2] لأن ذلك جزء معلوم.
فصل [14 - مساقاة النصراني] :
مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره [3] لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله [4] من الدنيا [5] .
فصل [15 - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر] :
لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض [6] لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها [7] عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.
(1) في (م) : الأخرى.
(2) انظر: المدونة: 4/ 7، التفريع: 2/ 203، الكافي ص 383.
(3) في (ق) : فكره.
(4) في (م) : يتناوله.
(5) انظر: المدونة: 4/ 121، التفريع: 2/ 202، الكافي ص 383.
(6) انظر: الموطأ: 2/ 707، المدونة: 4/ 12، التفريع: 2/ 202، الرسالة ص 221، الكافي ص 382.
(7) في (ق) : لخروجه.