فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 1726

فصل [7 - إذا أقر بأنه غصب له شيئًا] :

إذا قال غصبت له شيئًا أو له عندي شيء: رُجع في تفسيره إليه وقبل منه ما يقع عليه اسم الشيء، وكذلك إذا أقر بثوب أو عبد حلف على ما يقربه إن أنكره .. المدعى عليه، وفروع هذا الباب كثيرة [1] .

فصل [8 - إذا أقر بكذا درهمًا] :

إذا قال له علي كذا درهما [2] : قال محمد بن عبد الحكم: تلزمه عشرون درهما، وإن قال كذا وكذا درهمًا لزمه أحد عشر درهمًا، (فإن قال: كذا وكذا درهمًا لزمه أحد وعشرون درهمًا) [3] ، وقال الشافعي: في قوله كذا وكذا أنه يلزمه درهما واحدًا [4] ، وفي قوله: كذا وكذا تلزمه درهمان [5] ، ودليلنا أن قوله: كذا وكذا [6] لا يطلق إلا على عدد ولا يراد به درهم واحد هذا ظاهر الاستعمال في عادة اللغة فبطل حمله على درهم واحد [7] ، وإذا بطل ذلك فقد علمنا أن الكناية تفسرها بما لو صرح به لصح [8] ولم يمتنع وأول عدد يصح أن يقال [9] فيه درهمًا أحد عشر فحملناه عليه، وإنما حملنا كذا درهما على عشرين لأنه أول عدد مستقل بنفسه [10] يقال فيه درهمًا، وحملنا كذا وكذا على أحد وعشرين لأن ذلك متيقن لكونه أقل ما في باله وما زاد عليه مشكوك فيه.

(1) انظر: مواهب الجليل: 5/ 227 - 228.

(2) في م: دراهم.

(3) ما بين قوسين سقط من ق.

(4) في ق: كذا كذا درهما أنه يلزمه درهم واحد.

(5) انظر: مختصر المزني ص 112.

(6) في م: كذا وكذا.

(7) واحد: سقطت من ق.

(8) في ق: أحد.

(9) في م: يقل.

(10) في ق: بجنسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت