فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 1726

فصل [9 - إذا أقر له ببضعة عشر درهمًا] :

إذا قال: له عليَّ بضعة عشر درهمًا كان له ثلاثة عشر درهمًا [1] لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة، وقيل في قوله تعالى: {فلبث في السجن بضع سنين} [2] أنه سبع [3] .

فصل [10 - إذا قال: له عليَّ ثوب في منديل أو في صندوق] :

إذا قال: له عليَّ ثوب في منديل أو في صندوق كان مقرًا بالثوب دون الوعاء، ولو قال: له عندي عسل في زق [4] لكان مقرًا بالعسل والزق، وفرق أصحابنا بينهما بأن العسل يفتقر إلى الوعاء لأنه لا يمكن أخذه إلا في وعاء والثوب يمكن أخذه بغير منديل فلم يتضمن الإقرار به إقرارا بظرفه [5] .

فصل [11 - في صحة الاستثناء من غير الجنس] :

يصح الاستثناء من غير الجنس وصورته: أن يقول له عليَّ ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو دابة فيقال له أذكر قيمة العبد أو الثوب الذي استثناه، ويكون مقرًا بما فضل من الألف عن قدر قيمته [6] ، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك فيما يكال أو يوزن ولا يجوز فيما لا يكال ولا يوزن [7] ، مثلا [8] : أن يقول له عليَّ ألف درهم إلا كر حنطة فيلزمه، ولو قال ألف إلا دابة لم يصح, وقال

(1) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق -5/ 229.

(2) سورة يوسف، الآية: 42.

(3) انظر: تفسير الطبري: 12/ 224.

(4) الزق: بالكسر- الظرف، والجمع أزقاق (المصباح المنير ص 254) .

(5) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- 5/ 230.

(6) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- 5/ 231.

(7) انظر: مختصر الطحاوي ص 114، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 2/ 79.

(8) في م: مثاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت