فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 1726

تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [1] ، وقوله: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [2] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله فهذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" [3] ، ولأنها توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصلي، وإنما قلنا إنه إذا لم يتب قتل لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه" [4] ، ولا خلاف في ذلك [5] .

وإنما قلنا إن المرتدة تقتل خلافًا لأبي حنيفة [6] ، لعموم الخبر لأن كل من جاز أن يقتل بالقتل جاز أن [7] يقتل بالردة كالرجل، ولأنه سبب يقتل به الرجل فجاز أن تقتل به المرأة كالقتل وإنما قلنا إنه لا يورث وأن ماله فيء خلافًا لمن قال إنه يورث [8] ، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" [9] ولأنه ممن لا يرث بحال فلم يورث كالعبد، ولأنه مات كافرا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وإنما لم نفصل ما بين ما ملكه قبل ردته أو في حالها

(1) سورة الشورى، الآية: 25.

(2) سورة الأنفال، الآية: 38.

(3) سبق تخريج الحديث.

(4) أخرجه البخاري في الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله: 4/ 21.

(5) انظر الإجماع: 153، المغني: 8/ 126، شرح مسلم -للنووي-: 8/ 13، فتح الباري: 12/ 170.

(6) انظر مختصر الطحاوي: 259، مختصر القدورى- مع شرح الميداني: 4/ 149.

(7) في م: قتل.

(8) قاله الأوزاعي وهو أحد قولي الإمام أحمد وروي عن أبي بكر وابن مسعود رضي الله عنهما (المغنى: 6/ 300) .

(9) أخرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: 8/ 11، ومسلم في الفرائض: 3/ 1233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت