فهرس الكتاب
حتى يفيق" [1] ، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف."
فصل [4 - في اشتراط النصاب في وجوب القطع] :
وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل [2] والكثير [3] لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه [4] وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) [5] .
فصل [5 - في نصاب السرقة] :
وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم [6] ، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [7] فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم [8] ، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا [9] ، (وروي القطع في ربع دينار [10] [11] وهذا نص.
(1) سبق تخريج الحديث ص 26.
(2) والكثير: سقطت من ق.
(3) فإن الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوراج قالوا يقطع في القليل والكثير (المغني: 8/ 242) .
(4) سبق تخريج الحديث 1247 ص.
(5) أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} 8/ 17، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: 3/ 1313.
(6) وانظر مختصر الطحاوي: 269، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 200.
(7) سورة المائدة. الآية: 38.
(8) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(9) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(10) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(11) ما بين قوسين سقط من ق.