فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 1726

للإجماع على قيام ولد الابن مقام ولد الصلب عند عدمهم ولا خلاف في ذلك [1] .

وإنما قلنا إن فرض الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب النصف، وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... إلى قوله تعالى: فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [2] وهذا عام في الشقائق وولد الأب [3] ، وإنما قلنا إن كل ما زاد على الاثنتين فرضها الثلثان (لأن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان) [4] كالبنات وكالابنتين.

وإنما قلنا إن فرض الزوج مع عدم الولد وولد الابن النصف، ومعهم الربع لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [5] فلا خلاف في ذلك [6] ، وإنما قلنا الفرض للزوجة والزوجات مع عدم الولد وولد الابن الربع ومع وجودهم الثمن لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [7] ولا خلاف فيه [8] .

(1) انظر بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 256، المحلي: 10/ 345، المغني: 6/ 172.

(2) سورة النساء، الآية: 176.

(3) في ق: وولد الابن.

(4) ما بين قوسين سقط من م.

(5) سورة النساء، الآية: 12.

(6) انظر الإجماع: 81، بداية المجتهد - مع الهداية: 8/ 257، المحلي: 10/ 346، المغني: 6/ 178.

(7) سورة النساء، الآية: 12.

(8) انظر الإجماع: 81، بداية المجتهد مع الهداية: 80/ 257، المحلي: 10/ 326 المغني: 6/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت