والإباحة التوسعة والإطلاق ومنه باحة الدار أي وسطها [1] ، والمباح كل فعل وقع من المكلف يستوي فعله وتركه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه [2] ، فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين وما بعد ذلك داخل فيه: فالطاعة امتثال الأمر يقال أطاع فلانا إذا امتثل أمره [3] .
والصحة وقوع الفعل على الشروط التي يعتد بها لفاعله معها [4] ، والرخصة التخفيف بعد المنع والاستثناء من جملة ممنوعة، ومنه رخص السعر إذا كان بعد الغلاء [5] ، وهذه جملة وافية في هذا الفصل.
(1) انظر معجم مقاييس اللغة: 1/ 315، الصحاح: 1/ 356.
(2) انظر، شرح تنقيح الفصول: 71، المستصفي: 1/ 66، الأحكام- للآمدي: 1/ 123.
(3) انظر معجم مقاييس اللغة: 3/ 431، الصحاح: 2/ 1255.
(4) انظر، شرح تنقيح الفصول: 76، المستصفي: 1/ 94، الأحكام- للآمدي: 1/ 130.
(5) انظر مختصر ابن الحاجب: 2/ 7، شرح تنقيح الفصول: 85، المستصفي: 1/ 98، الأحكام للآمدي: 1/ 132.