فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 1726

والإباحة التوسعة والإطلاق ومنه باحة الدار أي وسطها [1] ، والمباح كل فعل وقع من المكلف يستوي فعله وتركه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه [2] ، فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين وما بعد ذلك داخل فيه: فالطاعة امتثال الأمر يقال أطاع فلانا إذا امتثل أمره [3] .

والصحة وقوع الفعل على الشروط التي يعتد بها لفاعله معها [4] ، والرخصة التخفيف بعد المنع والاستثناء من جملة ممنوعة، ومنه رخص السعر إذا كان بعد الغلاء [5] ، وهذه جملة وافية في هذا الفصل.

(1) انظر معجم مقاييس اللغة: 1/ 315، الصحاح: 1/ 356.

(2) انظر، شرح تنقيح الفصول: 71، المستصفي: 1/ 66، الأحكام- للآمدي: 1/ 123.

(3) انظر معجم مقاييس اللغة: 3/ 431، الصحاح: 2/ 1255.

(4) انظر، شرح تنقيح الفصول: 76، المستصفي: 1/ 94، الأحكام- للآمدي: 1/ 130.

(5) انظر مختصر ابن الحاجب: 2/ 7، شرح تنقيح الفصول: 85، المستصفي: 1/ 98، الأحكام للآمدي: 1/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت