فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 1726

فصل [5 - في كفاية تسليم الواحد من الجماعة] :

وإنما قلنا إن تسليم الواحد من الجماعة مجزيء [1] عنهم لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" [2] .

فصل [6 - في كفاية رد الواحد من الجماعة] :

وإنما قلنا إن رد الواحد من الجماعة مجزيء عنهم خلافًا لمن فرق بين الابتداء والرد فأجازه في الابتداء وأوجب في الرد أن يرد كل واحد منهم [3] ، لقوله تعالى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [4] فمفهومه أن يرد بمثل ما ابتدأ من غير زيادة وذلك يقتضي أنه إذا سلم واحد رد واحد، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" [5] ولم يفرق بين الابتداء والرد ولأنه رد التحية وكتشميت العاطس.

فصل [7] :

وإنما قلنا لا يبتدىء أهل الذمة بالسلام لقوله تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [6] والكافر ليس بأهل التحية والإكرام بل للإذلال والهوان، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تبدؤهم بالسلام" [7] .

(1) في م: يجزي.

(2) أخرجه مالك في موطئه مرسلًا: 2/ 959.

(3) انظر الفواكه الدواني: 2/ 352.

(4) سورة النساء، الآية: 86.

(5) سبق تخريج الحديث قريبا.

(6) سورة النور الآية: 61.

(7) أخرجه مسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: 4/ 1707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت